الحر العاملي

32

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الذي أقر به ، منه الذي يدع الصلاة متعمدا ، لا من سكر ولا من علة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه ( 3 ) . ( 46 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل . ( 47 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، بالإسناد ( 1 ) . ( 48 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود ( 1 ) على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية ، والجحود على معرفة ( 2 ) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله تعالى ( وجحدوا بها

--> ( 3 ) المحاسن : 79 / 4 . 7 - الكافي 2 : 283 / 5 . 8 - الكافي 2 - 286 / 19 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي . ( 1 ) المحاسن : 216 / 103 . 9 - الكافي 2 : 287 / 1 وقد اختصره المصنف . ( 1 ) في المصدر زيادة : والحجود . ( 2 ) في المصدر : معرفته .